الموقع الرسمي للشيخ أبي عبدالرحمن خليل الحمادي
الفتاوى · الأحكام · المسائل

ابحث عن الحكم، بوضوح وطمأنينة.

تصفح الفتاوى والمسائل العلمية المصنفة لتصل إلى الإجابات والمحتوى الذي تبحث عنه بسهولة ويسر.

← العودة إلى الفتاوى
رقم الفتوى #0030

السؤال

رجل من المعافرإتصل لبائع جوالات في عدن -معروف لديه-ليشتري منه جوال برأس ماله وحول له بثمنه واستلم الثمن وأرسل له بالجوال مع أحد المراسلين من أصحاب الباصات ،قدر الله وحصل لصاحب الباص حادث وانكسر التلفون بسبب الحادث ،الآن المشتري يشتي جوال من البائع ،والبائع يقول أنا رسلت له بالجوال ،المشتري يقول أنا لم أستلم الجوال.ما الحل في نظركم من الناحية الشرعية.وجزاكم الله خيرا.

الإجابة

إذا دفع المشتري ثمن الجوال، وأرسله البائع مع صاحب الباص، فالحكم يختلف بحسب صفة صاحب الباص: الحالة الأولى: أن يكون صاحب الباص وكيلًا عن المشتري في استلام الجوال: فإذا كان المشتري قد طلب من صاحب الباص أن يستلم الجوال نيابةً عنه، فقد حصل القبض بتسليمه إليه، وانتقل ضمان الجوال إلى المشتري. فإذا تلف الجوال بعد ذلك بسبب الحادث من غير تعدٍّ ولا تفريط من صاحب الباص، فلا ضمان على البائع، وتكون الخسارة على المشتري. الحالة الثانية: ألا يكون صاحب الباص وكيلًا عن المشتري في استلام الجوال: وإنما أرسله البائع مع صاحب الباص لإيصاله إلى المشتري، ولم يصل الجوال إليه، ثم تلف في الطريق بسبب الحادث، فالجوال في ضمان البائع؛ لأن المشتري لم يقبضه بعد. وعليه، يكون للبائع والمشتري الخيار في فسخ البيع ورد الثمن، أو أن يوفر البائع للمشتري جوالًا آخر بالمواصفات المتفق عليها. فالواجب أولًا معرفة الاتفاق الذي تم بين البائع والمشتري: هل كان البائع ملتزمًا بإيصال الجوال حتى يصل إلى المشتري، أم كان تسليمه للمراسل يُعد تسليمًا للمشتري؟ فإن لم يتبين ذلك، فالأولى أن يتراضيا على حل يرفع النزاع، أو يعرضا الواقعة على من يصلح بينهم بعد بيان جميع تفاصيلها. والله أعلى وأعلم.
● مباشر /
إذاعة القرآن الكريم من بني حماد