الموقع الرسمي للشيخ أبي عبدالرحمن خليل الحمادي
الفتاوى · الأحكام · المسائل

ابحث عن الحكم، بوضوح وطمأنينة.

تصفح الفتاوى والمسائل العلمية المصنفة لتصل إلى الإجابات والمحتوى الذي تبحث عنه بسهولة ويسر.

← العودة إلى الفتاوى
رقم الفتوى #0018

السؤال

العقيقة، هل تُقسَّم للفقراء وأهل البيت؟ وكم يكون نصيب كل منهم: النصف أو الربع، أم كيف؟ اشرح لي يا شيخ، وجزاك الله خيرًا.

الإجابة

العقيقة ليس لها تقسيم محدد شرعًا، فلا يجب أن تكون نصفًا للفقراء ونصفًا لأهل البيت، ولا ثلثًا وثلثين. بل يجوز لصاحب العقيقة أن: يأكل منها هو وأهل بيته. ويهدي منها للأقارب والجيران والأصدقاء. ويتصدق منها على الفقراء والمحتاجين. ولا حرج أن يطبخها ويدعو الناس إليها، كما يجوز أن يوزع لحمها نيئًا أو مطبوخًا. وإن استطاع أن يجمع بين هذه الوجوه بحسب حاجته ومصلحة الفقراء فهو خير عظيم. والله تعالى أعلى وأعلم.
● مباشر /
إذاعة القرآن الكريم من بني حماد